العلامة الحلي

255

مختلف الشيعة

أيها كانت من هذه أو من غيرها ، وإنما الخلاف في الاستحباب . والأقرب عندي ما ذهب إليه في الخلاف . لنا : ما رواه جميل في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وسألته ما يقرأ فيهما ، قال : الشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ( 1 ) . وفي الصحيح عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال : - ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم قال : ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ( 2 ) . احتج الشيخ على الأول بما رواه إسماعيل الجعفي ، عن الباقر - عليه السلام - تقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس ( 3 ) . وكذا في رواية أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - ( 4 ) . والجواب : بعد صحة السند أنهما يدلان على الجواز ونحن نقول به ( 5 ) . مسألة : لا خلاف في عدد التكبير الزائد وأنه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية ، لكن الخلاف في وضعه . فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة ، ثم يكبر تكبيرة للركوع ويركع وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 127 - 128 ح 270 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 106 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 129 ح 278 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 105 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 132 ح 288 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 107 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 132 ح 290 . وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب صلاة العيد ذيل ح 5 ج 5 ص 132 . ( 5 ) م ( 1 ) وق : بموجبه .